علي ابن بابويه القمي
40
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى )
تصلها « 1 » الَّا على حال اضطرار شديد وتفعل فيها إذا صلَّيت ماشيا مثل ذلك إلَّا انّك إذا أردت السجود سجدت على الأرض « 2 » . وقال فيها « 3 » : إذا تعرّض لك سبع وخفت فوت الصلاة ، فاستقبل القبلة وصلّ صلاتك بالإيماء ، وان خشيت السبع وتعرّض لك فدار معه كيف دار وصلّ بالإيماء « 4 » . مسألة - أجمع علمائنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة والرابعة من الثلاثيّة والرباعيّة لكن اختلفوا في مقامات : الأوّل قدر التسبيح ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه رحمه الله : وسبّح في الأخراوين ( الأخيرتين خ ل ) اماما كنت أو غير امام تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله ثلاثا فيكون الواجب عنده تسع تسبيحات ، ورواه ابنه في من لا يحضره الفقيه وهو اختيار أبى الصلاح ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن بابويه بما رواه محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام قال : وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّ وجل فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر « 5 » ،
--> « 1 » الضمير للصلاة الفريضة المؤدّاة على الدابّة وكذا ضمير ( فيها ) كذا في هامش الفقيه المطبوع 1392 نقلا من حاشية المولى مراد التفريشي ( ره ) . « 2 » الفقيه باب القبلة ص 279 طبع مكتبة الصدوق . « 3 » أي : في الرسالة . « 4 » الفقيه - المصدر ص 279 . « 5 » الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة ، وفيه محمد بن عمران ( بدل ) محمد بن حمران .